المحقق الحلي
100
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المرسل مسلما فقتل ، حلّ ولو كان المعلّم مجوسيّا أو وثنيّا ، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ، ولو كان المعلم مسلما . ولو أرسل كلبه على صيد وسمّى فقتل غيره حل ، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلّت إذا كانت ممتنعة ، وكذا الحكم في الآلة ، أمّا لو أرسله ولم يشاهد صيدا ، فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ، لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب .
--> ( 1 ) الجواهر 36 / 45 . ( 2 ) وهذا بخلاف ما لو أطلق سهما بالفضاء عبثا أو لغرض آخر فاعترض صيدا فإنه لا يحل وان سمّى عند الاطلاق إذا لم يدرك ذكاته لأصالة عدم التذكية . ( 3 ) الضمير للكلب .